All legislation

مرسوم Decree No. 3991 28/08/1993

انشاء ثلاث سفارات للبنان في الخارج.

Type
مرسوم · Decree
Number
3991
Date
28/08/1993
Official Gazette
Issue 36, 09/09/1993, p. 821/822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3991 تاريخ 28/08/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته, لا سيما المواد 10 و16 و22 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

696 تاريخ 08/07/1993

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/05/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت ثلاث سفارات للبنان لدى كل من سلطنة عمان ودولة البحرين وجمهورية ارمينيا.

المادة 2

مادة 2: تضاف ست وظائف جديدة من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية المحدد بموجب الجدول رقم -1- الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز