All legislation

قرار Decision No. 13 23/08/1993

تأسيس الصندوق التعاضدي الزراعي في عكار

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
23/08/1993
Official Gazette
Issue 36, 09/09/1993, p. 831
Status
In force
Amended by
قرار رقم 14 تاريخ 12/02/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 23/08/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977

(المتعلق بصناديق التعاضد) لاسيما المادة السابعة منه.

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

27/06/1993

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى "الصندوق التعاضدي الزراعي في عكار" نطاق عمله: قضاء عكار مركزه: حليا مدته: /90/ سنة, تسعون سنة اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراضوالاهداف التالية: 1التعويضعن نتائج الاهداف والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم سواء في شخصهم او في ملكهم او في استثماراتهم. 2- التعويضعن الوفاة والمرضوالحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4- تشجيع التعليم والتخصصفي كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروضلهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/08/1993 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان