All legislation

قرار Decision No. 9 29/08/1981

الغاء القرار رقم 18 تاريخ 28-7-1980 المتعلق بتفويض صلاحيات الى بعض الموظفين في محافظة مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
29/08/1981
Official Gazette
Issue 36, 10/09/1981, p. 527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 29/08/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 18 تاريخ 28 تموز 1980 القاضي بتفويض كل من رئيس دائرة المحافظة السيد حسين ضاهر قبلان ورئيس القسم السيد رضوان بو نصر الدين توقيع بعض المعاملات العائدة للدائرة للاسباب الواردة في الحيثيات اعلاه, على ان تعرض جميع المعاملات على توقيع المحافظ.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لمنطوق هذا القرار تعرض مرتكبها لاقصى العقوبات التأديبية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اب سنة 1981