المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 18 تاريخ 28 تموز 1980 القاضي بتفويض كل من رئيس دائرة المحافظة السيد حسين ضاهر قبلان ورئيس القسم السيد رضوان بو نصر الدين توقيع بعض المعاملات العائدة للدائرة للاسباب الواردة في الحيثيات اعلاه, على ان تعرض جميع المعاملات على توقيع المحافظ.