المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 4295 28/08/1981
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 وفقا لجدول التحويل الملحق بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعينين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون ان يؤثر ذلك بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء , زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981 على رواتب الموظفين الدائمين في الملاك الاداري العام الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز نصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1980 وفاقا لاحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 اب سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليم الجاهل