All legislation

علم وخبر Notice of association No. 91 04/08/1998

تأسيس جمعية باسم: "لنا المستقبل" مركزها: الهلالية- قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
91
Date
04/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3589-3590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 91 تاريخ 04/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "لنا المستقبل" الهلالية والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3480/2 تاريخ 11/04/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لنا المستقبل». مركزها: الهلالية ـ طلعة المركز الثقافي ـ ملك عمر حفوضة ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ إنشاء مركز للأولاد ذوي الحاجات الخاصة لتأهيل الولد اجتماعياً وصحياً وتربوياً. 2 ـ تنمية العلاقة بين الأهل والمعاقين. 3 ـ توجيه ومتابعة الطفل المعاق مستقبلياً. 4 ـ إعداد دورات مختصة في هذا المجال وذلك للأهل وللعاملين في مجال الإعاقة. 5 ـ إنشاء مركز للعلاج الفيزيائي. المؤسسون السيدات والسادة: حسين أحمد زلغوط بهية محمود المجذوب الملقب بالملا يولاند مارون متى جان توفيق مخول نواف أحمد فواز مروان محمد عنتر باسمة محمد عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان توفيق مخول.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 آب 1998 وزير الداخلية ميشال المر