المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لنا المستقبل». مركزها: الهلالية ـ طلعة المركز الثقافي ـ ملك عمر حفوضة ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ إنشاء مركز للأولاد ذوي الحاجات الخاصة لتأهيل الولد اجتماعياً وصحياً وتربوياً. 2 ـ تنمية العلاقة بين الأهل والمعاقين. 3 ـ توجيه ومتابعة الطفل المعاق مستقبلياً. 4 ـ إعداد دورات مختصة في هذا المجال وذلك للأهل وللعاملين في مجال الإعاقة. 5 ـ إنشاء مركز للعلاج الفيزيائي. المؤسسون السيدات والسادة: حسين أحمد زلغوط بهية محمود المجذوب الملقب بالملا يولاند مارون متى جان توفيق مخول نواف أحمد فواز مروان محمد عنتر باسمة محمد عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان توفيق مخول.