المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عين زبدة الخيرية». مركزها: عين زبدة ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ العمل في المجالات الخيرية والإنسانية بمختلف وجوهها. 2 ـ الاهتمام بالشؤون الصحية والمساهمة في تحمل تكاليف الطبابة والاستشفاء ومساعدة المرضى والمعوزين وكل من هو بحاجة إليها من الأهالي. 3 ـ العمل على إنماء البلدة ورفع مستوى أبنائها الإنساني والاجتماعي وتعزيز روح التعاون والانصهار المجتمعي فيما بينهم وفي محيطهم. المؤسسون السادة: سميرا نجيب نهرا ليلا جرجس شاول جوزف فؤاد صعب مارون أنيس غنام ادوار أمين أبو منصف أمين يوسف بو راشد جورج مانويل كركور فضل الله فؤاد شاول يوسف أسعد الحصباني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون أنيس غنام.