All legislation

قرار Decision No. 131 22/05/1998

منح براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
22/05/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 22/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 01/07/1997

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية

شركة التأمين العربية شارع فينيقيا بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة يامانوتشي يوروب

ب.ف. مركزها في 19 اليزابثهوف مدينة ليدردورب,

هولندا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 01/07/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة بامانوتشي يوروب ب.ف. مركزها في 19 اليزابثهوف مدينة ليدردورب هولندا براءة اختراع تتعلق ب" حبيبات لتحضير مركبات سريعة التفتت وسريعة الذوبان تحتوي على كمية عالية من الدواء GRANULATE FOR THE PREPARATION OF FAST-DISINTEGRATING AND FAST DISSOLVING COMPOSITIONS CONTAINING A HIGH AMOUNT OF DRUG وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 01/07/1997 والمسجل تحت رقم 5885 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلبين المودعين في: 1- هولندا تحت رقم 96201829.7 بتاريخ 3 تموز 1996 . 2- الولايات المتحدة الاميركية تحت رقم 770.421/08 بتاريخ 20 كانون الاول 1996

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت في 22 اذار 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر