All legislation

قرار Decision No. 92 10/06/1998

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم: Sports illustrated swim suit edition

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
10/06/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3598-3599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 10/06/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت عدد 63837 تاريخ

26/02/1992 باسم "ماركتيرز- استشارات تسويقية

واعلانية- كزما وشركاه- تضامن",

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

اعلاه والمسجل تحت رقم 89 تاريخ 28/05/1998

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «ماركتيرز ـ استشارات تسويقية وإعلانية ـ كزما وشركاه ـ تضامن» ممثلة بمديرها السيد محمد محسن كزما المفوض بالتوقيع منفرداً وهو من الجنسية اللبنانية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: Sports illustrated swim suit edition

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 حزيران 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع