ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت عدد 63837 تاريخ
26/02/1992 باسم "ماركتيرز- استشارات تسويقية
واعلانية- كزما وشركاه- تضامن",
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
اعلاه والمسجل تحت رقم 89 تاريخ 28/05/1998
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة «ماركتيرز ـ استشارات تسويقية وإعلانية ـ كزما وشركاه ـ تضامن» ممثلة بمديرها السيد محمد محسن كزما المفوض بالتوقيع منفرداً وهو من الجنسية اللبنانية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: Sports illustrated swim suit edition
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 حزيران 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع