المادة 1
مادة 1: عين السيد موسى جدعون، مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام، مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة، لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 12793 06/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ
29/10/1963 (انشاء تعاونية موظفي الدولة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966
(تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة),
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية
(سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 735 تاريخ 29/07/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد موسى جدعون، مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام، مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة، لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري