ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 203 المعدلة وما يليها منه,
بناء على كتاب البنك الاسلامي للتنمية الى
رئاسة مجلس الوزراء رقم 443/1227 تاريخ
19/04/1998,
بناء على احكام القانون رقم 498 تاريخ
06/06/1998 (الاجازة للحكومة الانضمام
الى برنامج التمويل الاطول اجلا للتجارة
بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر
الاسلامي),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بمبلغ /250000/ (مايتين وخمسين الف دينارا اسلاميا) اي ما يوازي /501667500/ ل ل (خمسماية ومليون وستماية وسبعة وستون الف وخمسماية ليرة لبنانية) وذلك وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: دفع القسط الاول من مساهمة لبنان في برنامج التمويل الاطول اجلا للتجارة في البنك الاسلامي للتنمية دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم تسديد السلفة: تعفى وزارة المالية من موجب تسديد السلفة وتقيد في حساب خاص في الخزينة يتعلق بمساهمة الدولة في برنامج التمويل المذكور
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 6 اب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري