ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على القانون رقم 663 تاريخ 24/07/1997
(فتح اعتماد اضافي لتنفيذ مشاريع انمائية)
لا سيما الفقرة الثالثة من المادة الوحيدة
منه,
بناء على المرسوم رقم 12243 تاريخ 18/05/1998
(تنسيب اعتمادات مخصصة لتنفيذ مشاريع انمائية),
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/07/1998,
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: صححت قيمة الاعتمادات الواردة على التنسيبين الواردين في المادة الأولى من المرسوم رقم 12243 تاريخ 18/5/98 المتعلق بتنسيب الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشاريع إنمائية والتي كلفت وزارة الأشغال العامة بإتمام دراستها وتنفيذها وفقاً لما يلي: التنسيب: 2 ـ 13 ـ 2 ـ 334 ـ 227 ـ 3 ـ 2 (طريق رئيسية) /43000000000/ل.ل. بدلاً من: التنسيب: 2 ـ 13 ـ 2 ـ 334 ـ 227 ـ 3 ـ 2 (طريق رئيسية) /24775000000/ل.ل. التنسيب: 2 ـ 13 ـ 2 ـ 334 ـ 227 ـ 3 ـ 9 (طرق أخرى) /7000000000/ل.ل. بدلاً من: التنسيب: 2 ـ 13 ـ 2 ـ 334 ـ 227 ـ 3 ـ 9 (طرق أخرى) /7225000000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري