All legislation

مرسوم Decree No. 12809 06/08/1998

تصحيح الاعتمادات الواردة في المرسوم رقم 12243 تاريخ 18/05/1998 المتعلق تنسيب اعتمادات اشغال لتنفيذ مشاريع انمائية

Type
مرسوم · Decree
Number
12809
Date
06/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3498-3499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12809 تاريخ 06/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على القانون رقم 663 تاريخ 24/07/1997

(فتح اعتماد اضافي لتنفيذ مشاريع انمائية)

لا سيما الفقرة الثالثة من المادة الوحيدة

منه,

بناء على المرسوم رقم 12243 تاريخ 18/05/1998

(تنسيب اعتمادات مخصصة لتنفيذ مشاريع انمائية),

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/07/1998,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت قيمة الاعتمادات الواردة على التنسيبين الواردين في المادة الأولى من المرسوم رقم 12243 تاريخ 18/5/98 المتعلق بتنسيب الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشاريع إنمائية والتي كلفت وزارة الأشغال العامة بإتمام دراستها وتنفيذها وفقاً لما يلي: التنسيب: 2 ـ 13 ـ 2 ـ 334 ـ 227 ـ 3 ـ 2 (طريق رئيسية) /43000000000/ل.ل. بدلاً من: التنسيب: 2 ـ 13 ـ 2 ـ 334 ـ 227 ـ 3 ـ 2 (طريق رئيسية) /24775000000/ل.ل. التنسيب: 2 ـ 13 ـ 2 ـ 334 ـ 227 ـ 3 ـ 9 (طرق أخرى) /7000000000/ل.ل. بدلاً من: التنسيب: 2 ـ 13 ـ 2 ـ 334 ـ 227 ـ 3 ـ 9 (طرق أخرى) /7225000000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري