ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/02/1979 (انشاء
ادارة الاحصاء المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/02/1980
(تنظيم ادارة الاحصاء المركزي),
بناء على المرسوم رقم 7729 تاريخ 23/12/1995
(تعديل الشروط الخاصة للتعيين في بعض الوظائف
في ملاك رئاسة مجلس الوزراء- ادارة الاحصاء
المركزي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 423 تاريخ 02/05/1998,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم
148/98 تاريخ 19/05/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت من المادة 2 من المرسوم رقم 7729 تاريخ 23/12/1995 الشروط الخاصة للتعيين في وظيفة محلل في ملاك ادارة الاحصاء المركزي - رئاسة مجلس الوزراء واستعيض عنها بالشروط التالية: - وظيفة محلل: - شهادة الماجستير او الهندسة في المعلوماتية - او الشروط المطلوبة لوظيفة احصائي بالاضافة الى النجاح في دورة تدريبية في طرق معالجة المعلومات لا تقل مدتها عن ستة اشهر يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية وذلك بالاشتراك مع ادارة الاحصاء المركزي ويعفى من الدورة التدريبية المذكورة المرشح الذي يحمل شهادة تخصص في شؤون المعلوماتية لا تقل مدة دراستها عن سنة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 6 اب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري