All legislation

مرسوم Decree No. 12763 04/08/1998

الغاء قسم من تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير- المطار- المدينة الرياضية- ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلده- تحويطة الغدير- الحدث) المصدق بالمرسوم رقم 9256 تاريخ 04/10/199

Type
مرسوم · Decree
Number
12763
Date
04/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3483-3484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12763 تاريخ 04/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

(تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع

المخصصة بموجب القانون رقم 246 تاريخ

12/07/1993),

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط اوتوستراد

الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة

الغدير- المطار- المدينة الرياضية ومتفرعاته)

وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي

من الحلقة المذكورة (قسم خلده- تحويطة الغدير-

الحدث) المصدق بالمرسوم رقم 9256 تاريخ

04/10/1993 لاسباب فنية واقتصادية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 204/98/أ تاريخ 19/03/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية - ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلده - تحويطة الغدير - الحدث) المصدق بالمرسوم 9256 تاريخ 04/10/1996 الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة باللون الاسود على المسطح رقم 1/4 المرفق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 4 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي