ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993
(تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع
المخصصة بموجب القانون رقم 246 تاريخ
12/07/1993),
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط اوتوستراد
الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة
الغدير- المطار- المدينة الرياضية ومتفرعاته)
وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي
من الحلقة المذكورة (قسم خلده- تحويطة الغدير-
الحدث) المصدق بالمرسوم رقم 9256 تاريخ
04/10/1993 لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 204/98/أ تاريخ 19/03/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي من تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية - ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلده - تحويطة الغدير - الحدث) المصدق بالمرسوم 9256 تاريخ 04/10/1996 الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة باللون الاسود على المسطح رقم 1/4 المرفق بهذا المرسوم
مادة 2: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 اب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي