ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994
(التصميم التوجيهي العام لوسط مدينة بيروت)
وتعديلاته,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة البحر
المتوسط للفنادق بتاريخ 22/10/1997 بشأن
اعادة بناء فندق هيلتون المرخص باقامته
بموجب المرسوم رقم 14757 تاريخ 23/06/1970,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/11/1997- محضر رقم 45,
وبعد الاطلاع على كتاب محافظ مدينة بيروت
رقم 1619 تاريخ 28/01/1998,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه
المنعقدتين بتاريخ 15/07/1998 و 05/08/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح لشركة البحر المتوسط للفنادق الكبرى بهدم فندق الهيلتون العائد لها واعادة بنائه على العقارين رقم 111 ورقم 1361 من منطقة ميناء الحصن على ان لا تتجاوز الارتفاعات تلك التي كانت عليه بالاستناد الى الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 14757 تاريخ 23/06/1970 وعلى ان يكون البناء متوافقا مع احكام المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994 وتعديلاته المتعلق بالتصميم التوجيهي العام لوسط مدينة بيروت
مادة 2: يتوجب على الشركة دفع رسوم الرخصة وفقا لقوانين وانظمة البناء المرعية الاجراء
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 6 اب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي