All legislation

مرسوم Decree No. 139 26/05/1998

منح براءة اختراع

Type
مرسوم · Decree
Number
139
Date
26/05/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 139 تاريخ 26/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 22/01/1998

من شركة تي.ام.بي. اجنتس مركزها في مركز

فردان- شارع فردان- بيروت- لبنان بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة نورنكو مركزها في

زون اندستريال 60149 ابو فيلرز, فرنسا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 22/01/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة نورنكو مركزها في زون اندستريال 60149 ابو فيلرز فرنسا براءة اختراع تتعلق ب" طريقة لاقفال غطاء محوري موضوع في هيكل DEVICE FOR LOCKING A COVER PRIVOTALLY MOUNTED ONTO A FRAME وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 22/01/1998 والمسجل تحت رقم 5933 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى التسجيل في فرنسا تحت رقم 9701015 بتاريخ 30/01/1997

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت في 26 ايار 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر