المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية العلمية وتطوير الموارد البشرية». مركزها: بيروت ـ شارع السراسقة ـ ملك عسلي. غايتها: 1 ـ إعادة تأهيل الكوادر المؤسسات اللبنانية. 2 ـ تقديم الخدمات والدراسات لكافة المؤسسات اللبنانية. 3 ـ تأهيل الكوادر في حقل إدارة المؤسسات. 4 ـ مساعدة القطاعات التنموية المختلفة بواسطة التوجيهات والمحاضرات والندوات والتقديمات المالية والعينية. 5 ـ مساعدة وتعزيز القطاعات الثقافية والعلمية تطويراً لواقعها ودعماً لأهدافها العلمية. 6 ـ التعاقد مع الغير في الداخل والخارج من أجل إعادة تأهيل الأفراد والمؤسسات الثقافية والعلمية. 7 ـ إنشاء المؤسسات التعليمية المختلفة ونشر المنهج التطبيقي التعليمي العالمي. المؤسسون السيدات والسادة: د. دياب نسيب عقيل د. محمد محمود المجذوب ايرما يوسف عاصي بول سليم عسلي محمد عاطف محمود حرارة د. سيف الدين أحمد عبد النبي الرمحي د. أحمد محمد طحان د. سليم جورج عسلي جورج سليم عسلي د. منى فيليب سقيلي د. يوسف كامل يوسف الرمحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. أحمد محمد طحان.