All legislation

علم وخبر Notice of association No. 89 03/08/1998

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتنمية العلمية وتطوير الموارد البشرية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
89
Date
03/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3587-3588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 89 تاريخ 03/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية للتنمية العلمية

وتطوير الموارد البشرية" بيروت والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 590/2

تاريخ 21/01/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية العلمية وتطوير الموارد البشرية». مركزها: بيروت ـ شارع السراسقة ـ ملك عسلي. غايتها: 1 ـ إعادة تأهيل الكوادر المؤسسات اللبنانية. 2 ـ تقديم الخدمات والدراسات لكافة المؤسسات اللبنانية. 3 ـ تأهيل الكوادر في حقل إدارة المؤسسات. 4 ـ مساعدة القطاعات التنموية المختلفة بواسطة التوجيهات والمحاضرات والندوات والتقديمات المالية والعينية. 5 ـ مساعدة وتعزيز القطاعات الثقافية والعلمية تطويراً لواقعها ودعماً لأهدافها العلمية. 6 ـ التعاقد مع الغير في الداخل والخارج من أجل إعادة تأهيل الأفراد والمؤسسات الثقافية والعلمية. 7 ـ إنشاء المؤسسات التعليمية المختلفة ونشر المنهج التطبيقي التعليمي العالمي. المؤسسون السيدات والسادة: د. دياب نسيب عقيل د. محمد محمود المجذوب ايرما يوسف عاصي بول سليم عسلي محمد عاطف محمود حرارة د. سيف الدين أحمد عبد النبي الرمحي د. أحمد محمد طحان د. سليم جورج عسلي جورج سليم عسلي د. منى فيليب سقيلي د. يوسف كامل يوسف الرمحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. أحمد محمد طحان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 آب 1998 وزير الداخلية ميشال المر