المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12316 تاريخ 5/6/1998 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي بساتين طرابلس والميناء (قضاء طرابلس) وقسم من منطقة راس مسقا العقارية (قضاء الكورة)
مرسوم Decree No. 12792 05/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971
(التصميم التوجيهي العام لمدينتي طرابلس
والميناء وقسم من رأس مسقا),
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972
(التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء
الشمالية),
بناء على المرسوم رقم 1293 تاريخ 10/05/1978
والمرسوم رقم 1497 تاريخ 27/09/1978 والمرسوم
رقم 2151 تاريخ 07/09/1979 والمرسوم رقم 123
تاريخ 08/01/1983 (اعلان منطقة ضم وفرز في
بساتين طرابلس والميناء),
بناء على المرسوم رقم 12316 تاريخ 05/06/1998
(تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي
العام لمنطقتي بساتين طرابلس والميناء وقسم
من منطقة رأس مسقا العقارية),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12316 تاريخ 5/6/1998 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي بساتين طرابلس والميناء (قضاء طرابلس) وقسم من منطقة راس مسقا العقارية (قضاء الكورة)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي