All legislation

مرسوم Decree No. 12792 05/08/1998

الغاء المرسوم رقم 12316 تاريخ 05/06/1998 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي بساتين طرابلس والميناء وقسم من منطقة رأس مسقا العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
12792
Date
05/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3497-3498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12792 تاريخ 05/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971

(التصميم التوجيهي العام لمدينتي طرابلس

والميناء وقسم من رأس مسقا),

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972

(التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء

الشمالية),

بناء على المرسوم رقم 1293 تاريخ 10/05/1978

والمرسوم رقم 1497 تاريخ 27/09/1978 والمرسوم

رقم 2151 تاريخ 07/09/1979 والمرسوم رقم 123

تاريخ 08/01/1983 (اعلان منطقة ضم وفرز في

بساتين طرابلس والميناء),

بناء على المرسوم رقم 12316 تاريخ 05/06/1998

(تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي

العام لمنطقتي بساتين طرابلس والميناء وقسم

من منطقة رأس مسقا العقارية),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 12316 تاريخ 5/6/1998 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي بساتين طرابلس والميناء (قضاء طرابلس) وقسم من منطقة راس مسقا العقارية (قضاء الكورة)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي