All legislation

قرار Decision No. 927 04/08/1998

تجديد الترخيص لجمعية الفرسان الرياضية واعتماد الالعاب المستوفية الشروط فيها

Type
قرار · Decision
Number
927
Date
04/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 927 تاريخ 04/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 270/اد تاريخ 14/05/1997

القاضي بتأسيس جمعية الفرسان الرياضية

(الفروسية),

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية الفرسان الرياضية، المرخصة بموجب القرار رقم 270/أد تاريخ 14/5/1997، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه ـ منطقة الشويفات. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.

المادة 2

مادة 2: ان اللعبة المعتمدة لجمعية الفرسان الرياضية هي: الفروسية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص، والانضمام إليه خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 آب 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد