ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 270/اد تاريخ 14/05/1997
القاضي بتأسيس جمعية الفرسان الرياضية
(الفروسية),
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر جمعية الفرسان الرياضية، المرخصة بموجب القرار رقم 270/أد تاريخ 14/5/1997، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه ـ منطقة الشويفات. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.
مادة 2: ان اللعبة المعتمدة لجمعية الفرسان الرياضية هي: الفروسية.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص، والانضمام إليه خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 آب 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد