ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 6676 تاريخ 20/04/1995
(المتضمن اعطاء السيدة فاره نبيه نادر اجازة
بفتح مدرسة خاصة في الحدث قضاء بعبدا على
العقارين رقم 1977 و 2062 لمراحل الروضة والتعليم
الابتدائي والمتوسط باسم "مدرسة الاخوة الوطنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاره
نبيه نادر المسجل برقم 6619/12 تاريخ 10/11/1997
والمتضمن طلب الاجازة لها بنقل مقر مدرسة
الاخوة الوطنية الكائنة في الحدث- قضاء بعبدا
الى العقارات رقم 792 و 4110 و 4118 في المحلة
ذاتها,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة فاره نبيه نادر المولودة عام 1960 في كفرزينا صاحبة اجازة مدرسة الاخوة الوطنية الكائنة في الحدث - قضاء بعبدا نقل مقر المدرسة المذكورة الى العقارات رقم 792 و 4110 و4118 في المحلة ذاتها ملك السيد طاني يوسف نعمة لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربيةالوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 6 اب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد