All legislation

مرسوم Decree No. 12842 07/08/1998

تحديد اصول وتنظيم واستيفاء رسوم السير وتوريدها الى الخزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12842
Date
07/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3480-3481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12842 تاريخ 07/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته بالمرسوم الاشتراعي رقم 9/128 تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادة العاشرة منه والقانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988 لا سيما المادتان الثالثة والرابعة منه,

بناء على القانون رقم 368 تاريخ 01/08/1994 (السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاتوبيس العاملة على المازوت) لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على القانون رقم 670 تاريخ 05/02/1998 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998) لا سيما المادة السابعة والعشرون

منه,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 194/97-98 تاريخ 06/08/1998),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد النموذج المرفق بهذا المرسوم لدفع رسوم السير السنوية في المصارف للسيارات والاليات والدراجات النارية ويكون هذا النموذج على ثلاث نسخ:

- نسخة وزارة المالية

- نسخة وزارة الداخلية (مصلحة تسجيل السيارات والاليات)

- نسخة صاحب العلاقة

المادة 2

1- تزود وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية المصارف المعنية ببرنامج للحاسوب بما فيها Source lines لاحتساب قيمة رسوم السير السنوية للسيارات والاليات والدراجات النارية

2- يقصد في هذا المرسوم:

- بكلمة الالية او الاليات: السيارات والاليات والدراجات النارية

المادة 3

تقوم وزارة المالية باعداد برنامج للحاسوب يتم بموجبه فرز الايصالات التي تأتي الى هذه الوزارة من المصارف التي جرى الدفع فيها وترسلها الى وزارة الداخلية - مصلحة تسجيل السيارات والاليات كما هو مبين في المادة الخامسة ادناه

المادة 4

1- تتولى وزارة المالية تسليم المصارف البطاقة اللاصقة الخاصة vignette وفقا لمحاضر استلام تتضمن عدد البطاقات المسلمة وارقامها التسلسلية

2- تعتبر البطاقات اللاصقة الخاصة VIGNETTE المسلمة الى كل مصرف بمثابة سلفة عينية يجب تسديدها بموجب ايصالات مماثلة في عددها لعدد البطاقات المسلمة او بما تبقى من كميات البطاقات الغير مستعملة

3- تتولى وزارة المالية تسليم المصارف كمية كافية من المطبوعات العائدة للنموذج المرفق وفقا لمحاضر استلام تتضمن عدد النماذج المسلمة وارقامها التسلسلية

المادة 5

تعتمد اصول تنظيم واستيفاء رسوم السير السنوية في المصارف للسيارات والاليات والدراجات النارية وفقا لما يلي:

1- يقوم المواطن بتعبئة وتوقيع النموذج المرفق ويسلمه لموظف المصرف مع دفتر الالية يقوم موظف المصرف باخذ صورة عن الدفتر المذكور ويعيده الى المواطن

2- يقوم موظف المصرف بادخال رقم تسجيل الالية وتاريخ الصنع وقوة المحرك بالاحصنة ونوع الوقود ونوع الالية والحمولة الصافية (اذا وجدت) على الحاسوب وفقا للبرنامج المعتمد من قبل وزارة المالية

3- يتم احتساب قيمة الرسم المتوجب بواسطة الحاسوب ويقوم موظف المصرف بابلاغ المواطن قيمة الرسم المتوجب

4- عند دفع المواطن المبلغ المتوجب يتسلم من موظف المصرف ايصالا صادرا عن المصرف كما يسلمه البطاقة اللاصقة الخاصة VIGNETTE التي تحمل ارقاما متسلسلة مدون عليها رقم التسجيل وخاتم المصرف

5- يقوم موظف المصرف بتعبئة الخانة المخصصة للمصرف في النموذج المرفق المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم

6- يسلم موظف المصرف صاحب العلاقة النسخة العائدة له من النموذج المرفق ويرسل المصرف الى وزارة المالية النسختين المتبقيتين مع صورة عن دفتر الالية وذلك بموجب جداول ووفقا للطريقة المعتمدة بشان الضرائب والرسوم بين وزارة المالية والمصارف (وفقا لتعاميم وزارة المالية بهذا الخصوص)

7- تقوم وزارة المالية بتدقيق المعلومات والمستندات والجداول المسلمة من المصرف ومطابقة هذه الجداول مع المبالغ التي سددها المصرف المعني الى مصرف لبنان

8- بعد التأكد من صحة المعلومات واجراء المطابقات اللازمة ترسل وزارة المالية اسبوعيا الى وزارة الداخلية - مصلحة تسجيل السيارات والاليات النسخة الخاصة بوزارة الداخلية مرفقة بصورة دفتر الالية وذلك بموجب جداول منظمة وفقا لارقام الاليات المسجلة في كل محافظة

9- تقوم مصلحة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية بادخال المعلومات الى ملف الاليات وتسديد القيود المتعلقة بها وفقا للاصول المعتمدة لديها

10- ان عملية دفع الرسوم عن سنة معينة وفقا للطريقة المبينة في هذا المرسوم لا تعفي صاحب الالية من دفع الرسوم والغرامات المتأخرة المتوجبة عن سنوات سابقة والتي يتوجب على الادارة تحصيلها وفقا للطرق القانونية المتبعة

11- يرسل المركز الالي في وزارة المالية نسخة من جداول المصرف الى دائرة مراقبة الجباية في مصلحة الخزينة والدين العام لتتولى هذه الدائرة ما هو مناط بها وفقا للقوانين والانظمة المرعية

12- تبقى مصلحة تسجيل السيارات والاليات جاهزة لاستقبال من يرغب من المواطنين دفع رسوم السير السنوية لديها

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 7 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري