ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,
بناء على الاستدعاء المقدم من مطران طائفة
الروم الارثوذكس لمنطقتي جبيل والبترون المسجل
تحت الرقم 2506 تاريخ 19/07/1997,
بناء على الاستدعاء المقدم من النائب البطريركي
الماروني العام لبلاد البترون وزغرتا المسجل
تحت الرقم 1277 تاريخ 16/04/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية المواقف المذكورة ادناه في قضائي الكورة والبترون وفقا للخريطة المرفقة: * العقار رقم 201 من منطقة كفتون العقارية * الجسران الاثريان القريبان من دير مار سركيس واللذان يصلان بين كفتون وبقسميا * بقايا طاحون ابو ابراهيم طاحون المعيصرة طاحون وجسر الجوز * كنيسة مار جرجس (الجوز) * طاحون وجسر الظرافية * بقايا كنيسة مار جرجس (الظرافية)
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير في المواقع المذكورة اعلاه ومنظرها العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه
بيروت في 17 تموز 1998
وزير الثقافة والتعليم العالي
فوزي حبيش