All legislation

مرسوم Decree No. 12820 06/08/1998

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) باسم "مدرسة الاجيال الجديدة للعلوم المهنية والتقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
12820
Date
06/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3583-3584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12820 تاريخ 06/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد مهدي

شحادي والمسجل تحت رقم 1789/6 تاريخ 13/05/1998

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية

خاصة باسم "مدرسة الاجيال الجديدة للعلوم المهنية

والتقنية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد احمد مهدي شحادي المولود سنة 1946 بانشاء مدرسة فنية خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) على العقار رقم 1000 من منطقة العمروسية العقارية باسم مدرسة الاجيال الجديدة للعلوم المهنية والتقنية

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : البناء والاشغال العامة المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مصلح راديو المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مصلح تلفزيون -المستوى: التكميل -الشهادة: التكميلية المهنية -كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون-امينة سر مختزلة - الديكور العام - اخصائي في المساحة - كهربائي عام - الضرب على الالة الكاتبة - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير