All legislation

مرسوم Decree No. 12841 07/08/1998

تنظيم موانىء الصيد البحري والنزهة والقواعد العائدة لاستعمالها والمحافظة عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
12841
Date
07/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3586-3587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 12841 تاريخ 07/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة النقل),

بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري),

بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على القانون رقم 11/66 تاريخ 14/02/1966 (تحديد رسوم الملاحة والمنائر العائد استيفاؤها لمكاتب المرافىء والمنائر وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4809 تاريخ 24/06/1966 (تنظيم الشواطىء اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966 (نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية),

بناء على اقتراح وزير النقل,

بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 178/97-98 تاريخ 07/07/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريف موانيء الصيد البحري والنزهة تعتبر من موانيء الصيد البحري والنزهة: الثغور, الفرض الطبيعية, الاحواض القائمة او المقامة المتصلة بالبحر وكذلك السطح المائي التابع لها والمحمية من العوامل الطبيعية والتي تكون صالحة لايواء زوارق الصيد والنزهة على ان يكون معترفا بها بصورة رسمية وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم

المادة 2

تخصيص موانيء الصيد البحري والنزهة:

1- تعتبر موانيء صيد او نزهة ومعترفا بها رسيما تلك المحددة علىالخريطة المرفقة بهذا المرسوم

2- تحدد بقرار يصدر عن وزير النقل وجهة استعمال الميناء (للصيد او النزهة او الاستعمال المشترك)

المادة 3

ملحقات موانيء الصيد والنزهة تعتبر من ملحقات موانيء الصيد والنزهة كافة الانشاءات والتجهيزات اللازمة لسير العمل في هذه الموانىء ومنها:

- الارصفة ومواقع رسو الزوارق.

- الاراضي المرفئية .

- شواحط ورافعات تحصيل الزوارق.

- باحات عرض وبيع منتجات الصيد البحري.

- الامكنة المخصصة لايواء معدات ولوازم الصيد البحري.

المادة 4

استعمال موانيء الصيد والنزهة من قبل الزوارق

1- لزوارق الصيد والنزهة ان ترسو في الموانيء المذكورة في المادة الثانية اعلاه وفقا لوجهة الاستعمال المحددة للميناء شرط ان تكون مسجلة في احد المرافيء اللبنانية وفقا للاصول وتحمل المستندات الملاحية والنظامية المطلوبة.

2- على زوارق الصيد والنزهة ان تنطلق من الموانيء المذكورة في المادة الثانية وتعود اليها وترفع الى اليابسة ضمن نطاقها.

المادة 5

يحظر على الصيادين وزوارق الصيد والنزهة استعمال النقاط الاخرى من الشاطيء خارج نطاق الموانيء المحددة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 6

استعمال الموانيء من قبل الصيادين

1- تخصص موانيء الصيد وملحقاتها لاستعمال عموم الصيادين وذلك بصورة مجردة وموضوعية ودون اي تخصيص او تمييز لفئة او لمنطقة او لفرد او لجماعة.

2- لكل صياد, سواء بشخصه او عن طريق مجموعة ينتمي اليها ان يستعمل موانيء الصيد وملحقاتها وذلك بصورة مؤقتة وآنية ودون ان يكون له اي حق شخصي محدد او مستقر على اي جزء منها او من تجهيزاتها ولا يجوز له احداث اي تغيير او تحويل في طبيعتها العامة والغايات الاساسية المعدة لها.

المادة 7

الاشراف الاداري على موانيء الصيد والنزهة

1- يشرف رئيس المرفأ او الميناء المختص على جميع موانيء الصيد او النزهة التي تقع ضمن نطاق عمله.

2- تشمل صلاحيات رئيس المرفأ او الميناء المختص على ما يلي:

أ- الملاحة البحرية وتنظيم حركة الزوارق في الدخول الى الميناء ورسوها فيها وخروجها منه ورفعها الى اليابسة.

ب- مختلف العمليات والشؤون البحرية.

3- يتولى رئيس المرفأ او الميناء المختص ضبط الاوضاع وملاحقة المخالفات الحاصلة وتنظيم المحاضر بها.

4- يتولى رئيس المرفأ او الميناء المهام المذكورة اعلاه باشراف رؤسائه التسلسليين في المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة النقل.

المادة 8

يمكن لوزارة النقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري ان تعهد وفقا لقانون المحاسبة العمومية والنصوص المرعية الاجراء الى اشخاص مؤهلين تأمين حاجات ومستلزمات خدمة موانيء الصيد والنزهة (رافعات لسحب الزوارق الى اليابسة , محروقات الزوارق بعض لوازم الزوارق والصيادين الخ...).

المادة 9

تطبق على المخالفات المرتكبة لاحكام هذا المرسوم النصوص المرعية الاجراء ولا سيما احكام المادة 23 من القرار 144/s تاريخ 10/6/1925.

والقانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 وتعديلاته بما فيها الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 الصادر بتاريخ 15/12/993 (الموازنة العامة لعام 1993).

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي