ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل حداد في البقاع" زحلة
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4016/2 تاريخ 23/06/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل حداد في البقاع». مركزها: زحلة ـ بناية الغصين ـ الطابق الأول ـ محافظة البقاع. غايتها: 1ـ تأدية الخدمات الاجتماعية. 2 ـ أعمال الرعاية الاجتماعية. المؤسسون السادة: وجيه كريم الحداد مخايل شفيق حداد جميل لطف الله الحداد سمير سعيد الحداد جان جميل الحداد ريمون فوزي حداد جان إلياس الحداد أنطوان سالم حداد فؤاد أسعد حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميل لطف الله حداد.
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل حداد في البقاع». مركزها: زحلة ـ بناية الغصين ـ الطابق الأول ـ محافظة البقاع. غايتها: 1ـ تأدية الخدمات الاجتماعية. 2 ـ أعمال الرعاية الاجتماعية. المؤسسون السادة: وجيه كريم الحداد مخايل شفيق حداد جميل لطف الله الحداد سمير سعيد الحداد جان جميل الحداد ريمون فوزي حداد جان إلياس الحداد أنطوان سالم حداد فؤاد أسعد حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميل لطف الله حداد.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 آب 1998 وزير الداخلية ميشال المر