All legislation

مرسوم Decree No. 12797 06/08/1998

اعفاء هبة مقدمة من جمعية المقعدين في فرنسا الى جمعية التضامن والتنمية- صيدا من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12797
Date
06/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12797 تاريخ 06/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة من جمعية المقعدين في فرنسا الى جمعية التضامن والتنمية - صيدا وهي عبارة عن البسة وكتب ومعدات كهربائية متنوعة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري