ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998
الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
1998,
وبما ان ثمة خطأ ماديا ورد في التنسيب
الوارد في المرسوم رقم 12142 تاريخ 29/04/1998
المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة وزارة
الاشغال العامة لعام 1998 الى مجلس تنفيذ
المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح التنسيب الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 12142 تاريخ 29/4/98 المتعلق بتحويل مبلغ /11000000000/ل.ل. من موازنة وزارة الأشغال العامة إلى مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية واستعيض عنه بالتنسيب التالي: الجزء ـ 3 ـ الجزء الثاني (ب): الباب ـ 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل ـ 115 ـ أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس الوظيفة ـ 242 ـ الإسكان والتنظيم المدني البند ـ 229 ـ نفقات تتعلق بالأصول الثابتة الفقرة ـ 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة ـ 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /11000000000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري