All legislation

مرسوم Decree No. 12810 06/08/1998

تصحيح التنسيب الوارد في مرسوم تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة لعام 1998 الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
12810
Date
06/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3499-3500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12810 تاريخ 06/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

1998,

وبما ان ثمة خطأ ماديا ورد في التنسيب

الوارد في المرسوم رقم 12142 تاريخ 29/04/1998

المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة وزارة

الاشغال العامة لعام 1998 الى مجلس تنفيذ

المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح التنسيب الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 12142 تاريخ 29/4/98 المتعلق بتحويل مبلغ /11000000000/ل.ل. من موازنة وزارة الأشغال العامة إلى مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية واستعيض عنه بالتنسيب التالي: الجزء ـ 3 ـ الجزء الثاني (ب): الباب ـ 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل ـ 115 ـ أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس الوظيفة ـ 242 ـ الإسكان والتنظيم المدني البند ـ 229 ـ نفقات تتعلق بالأصول الثابتة الفقرة ـ 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة ـ 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /11000000000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري