ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة للتنمية UNDP ومقدارها /25/ الف د.أ.أي ما يوازي /37875000/ ل.ل. (سبعة وثلاثون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) الى المديرية العامة للنقل البري والبحري مساهمة في تغطية نفقات شراء وتركيب رافعة على رصيف ميناء مدينة صور لزوم صيادي الاسماك
مادة 2: تقيد قيمة هذه الهبة في قسم الواردات من موازنة عام 1998 وفقا لما يلي: الجزء الاول: الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية الفصل 29- الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295- الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29501- هبات جارية من مؤسسات في الخارج /37.875.000/ ل ل (سبعة وثلاثون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل 25 الف دولار اميركي
مادة 3: يفتح في موازنة عام 1998 الاعتماد الاضافي التالي: في الجزء الثاني -أ-: الباب 27- وزارة النقل الفصل 3- المديرية العامة للنقل (البري والبحري) الوظيفة 335- النقل البحري والمرافىء البند 226- تجهيزات الفقرة 2- تجهيزات فنية النبذة 9- تجهيزات فنية مختلفة /37.875.000/ ل ل (سبعة وثلاثون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل مبلغ /25/ الف دولار اميركي
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 6 اب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري