All legislation

مرسوم Decree No. 12818 06/08/1998

قبول هبة مالية قيمتها /25/ الف دولا اميركي مقدمة من برنامج الامم المتحدة للتنمية مساهمة في تغطية نفقات شراء وتركيب رافعة على رصيف ميناء مدينة صور لزوم صيادي الاسماك

Type
مرسوم · Decree
Number
12818
Date
06/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3585-3586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12818 تاريخ 06/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة للتنمية UNDP ومقدارها /25/ الف د.أ.أي ما يوازي /37875000/ ل.ل. (سبعة وثلاثون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) الى المديرية العامة للنقل البري والبحري مساهمة في تغطية نفقات شراء وتركيب رافعة على رصيف ميناء مدينة صور لزوم صيادي الاسماك

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة هذه الهبة في قسم الواردات من موازنة عام 1998 وفقا لما يلي: الجزء الاول: الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية الفصل 29- الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295- الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29501- هبات جارية من مؤسسات في الخارج /37.875.000/ ل ل (سبعة وثلاثون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل 25 الف دولار اميركي

المادة 3

مادة 3: يفتح في موازنة عام 1998 الاعتماد الاضافي التالي: في الجزء الثاني -أ-: الباب 27- وزارة النقل الفصل 3- المديرية العامة للنقل (البري والبحري) الوظيفة 335- النقل البحري والمرافىء البند 226- تجهيزات الفقرة 2- تجهيزات فنية النبذة 9- تجهيزات فنية مختلفة /37.875.000/ ل ل (سبعة وثلاثون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل مبلغ /25/ الف دولار اميركي

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري