All legislation

علم وخبر Notice of association No. 92 05/08/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الحكمة الاسلامية" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
92
Date
05/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 92 تاريخ 05/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الحكمة الاسلامية" بعلبك

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3119/2 تاريخ 11/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الحكمة الإسلامية». مركزها: بعلبك ـ شارع الشراونة ـ ملك أحمد صلح. غايتها: 1 ـ نشر العلم والثقافة والتوعية الاجتماعية وإنماء روح التعاون وتجنيد الطاقات للأهداف الخيرية والاجتماعية والتربوية والصحية والعلمية وتحقيق كافة الخدمات الحياتية التي تنشدها الجمعية. 2 ـ القضاء على الجهل والفقر والمرض بكافة أشكاله وبجميع الوسائل اللازمة لهذه الغاية. 3 ـ السعي مع المراجع المعنية في إقامة المؤسسات الصحية والتربوية. المؤسسون السيدات والسادة: محمد مشهور أحمد صلح مصطفى عبد الكريم الحجيري وليد علي صلح هلا محمد مكية حسن محمد كسر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مشهور أحمد صلح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 آب 1998 وزير الداخلية ميشال المر