المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الحكمة الإسلامية». مركزها: بعلبك ـ شارع الشراونة ـ ملك أحمد صلح. غايتها: 1 ـ نشر العلم والثقافة والتوعية الاجتماعية وإنماء روح التعاون وتجنيد الطاقات للأهداف الخيرية والاجتماعية والتربوية والصحية والعلمية وتحقيق كافة الخدمات الحياتية التي تنشدها الجمعية. 2 ـ القضاء على الجهل والفقر والمرض بكافة أشكاله وبجميع الوسائل اللازمة لهذه الغاية. 3 ـ السعي مع المراجع المعنية في إقامة المؤسسات الصحية والتربوية. المؤسسون السيدات والسادة: محمد مشهور أحمد صلح مصطفى عبد الكريم الحجيري وليد علي صلح هلا محمد مكية حسن محمد كسر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مشهور أحمد صلح.