ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على العلم والخبر رقم 142/2 تاريخ
07/06/1996 (القاضي بتأسيس نادي الرسالة
الرياضي- بدنايل),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف لعبتي كرة القدم وكرة الطاولة لنادي الرسالة الرياضي ـ بدنايل المرخص بالعلم والخبر رقم 142/م تاريخ 7/6/1996، قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، لتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة السلة، الكرة الطائرة، تنس، ألعاب القوى، كرة القدم وكرة الطاولة.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحادي اللعبتين أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد