All legislation

قرار Decision No. 565 29/05/1998

اضافة لعبتي كرة القدم وكرة الطاولة لنادي الرسالة الرياضي- بدنايل (البقاع)

Type
قرار · Decision
Number
565
Date
29/05/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3592-3593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 565 تاريخ 29/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على العلم والخبر رقم 142/2 تاريخ

07/06/1996 (القاضي بتأسيس نادي الرسالة

الرياضي- بدنايل),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي كرة القدم وكرة الطاولة لنادي الرسالة الرياضي ـ بدنايل المرخص بالعلم والخبر رقم 142/م تاريخ 7/6/1996، قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، لتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة السلة، الكرة الطائرة، تنس، ألعاب القوى، كرة القدم وكرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحادي اللعبتين أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد