All legislation

قرار Decision No. 86 28/03/1998

منح براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
28/03/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 28/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 20/02/1998

من شركة تي.ام.بي.اجنتس مركزها في مركز فردان-

شارع فردان- بيروت- لبنان بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها في

غلاكسو ويلكم هاوس , بيركلي افينيو, غرينفورد,

ميدلسكس , يو بي 6 .ن ن, انكلترا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 20/02/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها في غلاكسو ويلكم هاوس بيركلي افينيو , غرينفورد, ميدلسكس يو بي 6 ن ن انكلترا براءة اختراع تتعلق بطريقة تحضير لمركب كيميائي صيدلي يستعمل للنخاع الشوكي والجهاز العصبي PYRAZINE COMPOUNDS وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 20/02/1998 والمسجل تحت رقم 5938 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى التسجيل في انكلترا تحت الرقم 8 و9704275 بتاريخ 1/3/1997 والرقم 0و9708183 بتاريخ 23/4/1997

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت في 28 اذار 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر