All legislation

مرسوم Decree No. 12798 06/08/1998

اعفاء هبة مقدمة الى جمعية "آرك ان سيال" من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12798
Date
06/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3584-3585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12798 تاريخ 06/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة الى جمعية آرك ان سيال من الجمعية الفرنسية Handicaps International ضمن مستوعب يحتوي على كراسي نقالة واجهزة مساعدة على التنفس

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري