المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد بذار البطاطا للعام 1998-1999 ضمن كمية اجمالية قدرها سبعة الاف طن موزعة كما يلي: 2000 طن من بذار البطاطا للاكل لمنطقة الشمال 3500 طن من بذار البطاطا للاكل لمنطقة البقاع 1500 طن من بذار البطاطا لاغراض التصنيع
قرار Decision No. 161 06/08/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955
وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد بذار البطاطا للعام 1998-1999 ضمن كمية اجمالية قدرها سبعة الاف طن موزعة كما يلي: 2000 طن من بذار البطاطا للاكل لمنطقة الشمال 3500 طن من بذار البطاطا للاكل لمنطقة البقاع 1500 طن من بذار البطاطا لاغراض التصنيع
مادة 2: يحدد وزير الزراعة بقرار لاحق اسعار بيع البذار الى المزارع وذلك منعا للاستغلال والاحتكار
مادة 3: يحدد وزير الزراعة الشروط الفنية المطلوب توافرها في اصناف البذار المسموح باستيرادها والية التوزيع على المزارعين ويمنع منعا باتا استيراد اي صنف من البذار قبل الحصول على اجازة مسبقة من وزارة الزراعة
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدروه ويبلغ من يلزم
بيروت في 6/8/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري