All legislation

مرسوم Decree No. 12791 05/08/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة شؤون المهجرين لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12791
Date
05/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12791 تاريخ 05/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير شؤون المهجرين ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الثاني والعشرين ـ وزارة شؤون المهجرين الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف /7000000/ل.ل. النبذة 9 ـ لوازم مكتبية أخرى /8000000/ل،ل، البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات /15000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني ـ أ ـ الباب الثاني والعشرين ـ وزارة شؤون المهجرين الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /20000000/ل.ل. /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير شؤون المهجرين الإمضاء: وليد جنبلاط وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري