All legislation

مرسوم Decree No. 12819 06/08/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في الرميل (بيروت) "معهد بيجيه للتجارة"

Type
مرسوم · Decree
Number
12819
Date
06/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3582-3583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12819 تاريخ 06/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/94 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1969

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1993

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 14827 تاريخ 02/07/1970

ورقم 8547 تاريخ 08/08/1974 ورقم 9412 تاريخ

15/10/1996 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص

باسم "معهد بيجيه للتجارة" في الرميل بيروت),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين جوزيف

طاسو وتوفيق طاسو والمسجل تحت رقم 1882/6

تاريخ 22/05/1998 والمتضمن طلب الترخيص لهما

بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني

الخاص "معهد بيجيه للتجارة",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين توفيق جوزف طاسو، المولود سنة 1959، وجوزف طاسو، المولود سنة 1927، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 249 من منطقة الرميل العقارية (بيروت) باسم «معهد بيجية للتجارة» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص: المعلوماتية الإدارية المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: أمانة سر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ أخصائي مبيعات ـ أخصائي في التسويق ـ الخدمة الفندقية ـ علم المشروبات ـ رئيس محاسبة ـ المحاسبة الفندقية ـ إدارة التغذية ـ أخصائي إعداد وبرامج وتنظيم حفلات ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر سفر ـ أمينة سر إدارية ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ إدارة الفنادق العالية ـ التسويق والإعلان.

المادة 3

مادة 3: ألغيت جميع الاختصاصات والنصوص المرخص بها سابقاً للمعهد المذكور أعلاه ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير