المواد
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم التنظيمي رقم 9395 تاريخ 30 ايار 1955 على الوجه التالي: تقسم الاعتمادات المدرجة في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة باسم منح ومساعدات مدرسية وجوائز ومكافاءات لطلاب التعليم الثانوي الى ثلاثة اقسام: 1- منح لطلاب التعليم الثانوي 2- مساعدات مدرسية لطلاب التعليم الثانوي 3- جوائز ومكافاءات لطلاب التعليم الثانوي
مادة 2: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي رقم 9395 تاريخ 30 ايار 1955 واستعيض عنه بما يلي: تعطى جوائز ومكافاءات مالية للفائزين الخمسة الاول في الدورات الاولى لامتحانات كل من الشهادات : 1- الابتدائية العالية 2- البكالوريا اللبنانية القسم الاول لفرعي العلمي والادبي. 3- البكالوريا اللبنانية القسم الثاني لفرعي الفلسفة والرياضيات .
مادة 3: تحدد قيمة الجوائز والمكافاءات بقرار من وزير التربية الوطنية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: نصري المعلوف
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: شارل مالك
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 744/ر.م تاريخ 6/7/57
المستشار
الامضاء: حسن عواضه