All legislation

مرسوم Decree No. 16821 07/08/1957

احالة قضية الأعتداء على أمن الدولة الحاصلة في أهدن بتاريخ 2-8-1957 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
16821
Date
07/08/1957
Official Gazette
Issue 36, 14/08/1957, p. 763-764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16821 تاريخ 07/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في اهدن بتاريخ 3 آب سنة 1957 والتي اسفرت عن قتل الملازم انطون عبيد, وسقوط غيره من القتلى والجرحى. واحيلت على المجلس المذكور, جميع القضايا التي رافقتها, او تفرعت عنها, وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدل الامضاء: اميل اتيان