All legislation

مرسوم Decree No. 16760 07/08/1957

تعديل الفقرة 1 من المادة 6 من المرسوم 3564 تاريخ 29-12-1953 المتعلق بتحديد رسوم وأجور الهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
16760
Date
07/08/1957
Official Gazette
Issue 36, 14/08/1957, p. 852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16760 تاريخ 07/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 على الوجه التالي: عن كل مخابرة محلية واحدة خاضعة للتعداد صادرة عن جهاز مشترك 5 غ.ل ويضاعف هذا الاجر في حال وجود الة كهربائية او ميكانيكية على جهاز المشترك تمكن من استعماله بواسطة قطع معدنية او نقدية عن كل مخابرة محلية واحدة صادرة عن غرفة عمومية 10 غ.ل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ اول الشهر التالي لتصديقه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا