All legislation

مرسوم Decree No. 16758 07/08/1957

إعطاء تعويض تمثيل شهري مقطوع الى مدير عام رئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
16758
Date
07/08/1957
Official Gazette
Issue 36, 14/08/1957, p. 851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16758 تاريخ 07/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المدير العام لرئاسة الجمهورية تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره ثلاثماية ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول حزيران سنة 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 785/ر.م تاريخ 24/7/57 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب