المواد
مادة 1: يعطى الموظفون في وزارة الزراعة, الذين يكلفون القيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي تأمينا للاعمال التي تحتاج اليها الوزارة, تعويضا عن ساعات العمل الاضافي يحدد مقداره عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من مئة وثمانين من راتب الموظف الشهري.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب 957
وزير الزراعة
الامضاء: مجيد ارسلان
المدير العام لوزارة الزراعة
الامضاء: الفرد شمعون
عدد 6753/9 بيروت في 31/7/957
تأشير مراقب عقد النفقات
الامضاء: انطوان الشمالي
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 802/ر.م تاريخ 26/7/657
المستشار
الامضاء: ميشال ابو شعر