All legislation

قرار Decision No. 500 05/08/1957

إعطاء موظفي وزارة الزراعة تعويضا عن ساعات العمل الاضافي خارج أوقات الدوام الرسمي

Type
قرار · Decision
Number
500
Date
05/08/1957
Official Gazette
Issue 36, 14/08/1957, p. 765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 500 تاريخ 05/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون في وزارة الزراعة, الذين يكلفون القيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي تأمينا للاعمال التي تحتاج اليها الوزارة, تعويضا عن ساعات العمل الاضافي يحدد مقداره عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من مئة وثمانين من راتب الموظف الشهري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 957 وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون عدد 6753/9 بيروت في 31/7/957 تأشير مراقب عقد النفقات الامضاء: انطوان الشمالي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 802/ر.م تاريخ 26/7/657 المستشار الامضاء: ميشال ابو شعر