All legislation

مرسوم Decree No. 16807 07/08/1957

تخصيص جوائز ومكافآت في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
16807
Date
07/08/1957
Official Gazette
Issue 36, 14/08/1957, p. 865-866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16807 تاريخ 07/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص للجوائز والمكافاءات : 1- عشرون بالمئة من اصل الاعتمادات المرصدة في الموازنة (منح ومساعدات مدرسية وجوائز ومكافاءات لطلاب التعليم الثانوي). 2- عشرون بالمائة من اصل المبالغ المخصصة للمساعدات عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9395 تاريخ 30 ايار 1956 المعدلة بموجب المرسوم رقم 11766 تاريخ 15 اذار 1956 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: شارل مالك وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 744/ر.م تاريخ 6/7/57 المستشار الامضاء: حسن عواضه