المادة 1
مادة 1: يخصص للجوائز والمكافاءات : 1- عشرون بالمئة من اصل الاعتمادات المرصدة في الموازنة (منح ومساعدات مدرسية وجوائز ومكافاءات لطلاب التعليم الثانوي). 2- عشرون بالمائة من اصل المبالغ المخصصة للمساعدات عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9395 تاريخ 30 ايار 1956 المعدلة بموجب المرسوم رقم 11766 تاريخ 15 اذار 1956 .