All legislation

قرار Decision No. 15 17/07/1989

وضع قصر فرعون في بيروت تحت الحماية

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
17/07/1989
Official Gazette
Issue 36, 16/11/1989, p. 126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 17/07/1989
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على القرار رقم 166 ل.ر. تاريخ 7 تشرين الثاني 1933

وتعديلاته (نظام الآثار القديمة). ولا سيما المواد 18 وما

يليها المتعلقة بحماية الآثار القديمة والتي تنص في فقرتها

الاولى على انه:"ممنوع بصورة عامة اتلاف الاثار القديمة

المنقولة او غير المنقولة والحاق الضرر بها وتشويهها ووضع

اية كتابة عليها او اشارة او حفرها وممنوع امتلاك اية مواد هي

من بنايات قديمة او كانت لبنايات قديمة وممنوع بيعها

وشراؤها بدون رخصة".

ولما كان قصر فرعون يحتوي على اثار قديمة منقولة تعتبر من

حيث الاهمية التاريخية والفنية اثارا ذات قيمة رفيعة وتدخل

في عداد النزوات التاريخية والاثرية الوطنية التي تتعلق

بالصالح العام, وينبغي بالتالي العمل من اجل المحافظة عليها

ان لجهة عدم اتلافها او لجهة تعرضها للتخريب او السرقة

او الاساءة الى معالمها الفنية.

ولما كانت هذه الموجودات الاثرية محفوظة في قصر فرعون في

منطقة زقاق البلاط حيث عرفت هذه المنطقة على مر الزمن بوجود

هذا القصر فيها لجزء من تراثها وتاريخها وان هذا التلازم يفرض

المحافظة على هذه الاثار في مكانها الجغرافي الحالي المحدد

اعلاه.

ولما كانت المديرية العامة للاثار هي المرجع الصالح والجهة

المسؤولة عن المحافظة على الثروة الاثرية والفنية التي تعتبر

من الثروات الوطنية الثمينة, وان موجودات قصر فرعون تعتبر

من هذا القبيل وتدخل بالتالي في اهتمامات وواجبات المديرية

العامة للاثار من اجل حمايتها والمحافظة عليها.

بناء على نظرية الظروف الاستثنائية.

ونظرا للظروف الامنية غير المستقرة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر قصر فرعون من الناحية التاريخية والاثرية والفنية ذات قيمة خاصة تدخل في المصلحة الوطنية وفي الصالح العام.

المادة 2

مادة 2: تقوم المديرية العامة للاثار بمهمة الاشراف على موجودات هذا القصر للمحافظة عليها وحمايتها من العبث او التلف او الضرر وتسعى مع الجهات الامنية الرسمية المسؤولة لتأمين الحماية اللازمة لها في موقعها الجغرافي المعروف .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في: 17 تموز 1989 وزير السياحة