All legislation

مرسوم Decree No. 3581 07/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3581
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3581 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/06/2000,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1165531250/ل.ل. (فقط مليار وماية وخمسة وستون مليوناً وخمسماية وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني أ: الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات البند 228 ـ الصيانة الفقرة 3 ـ صيانة الطرق النبذة 2 ـ صيانة طرق رئيسية (تنفيذ الأشغال المستجدة على طريق فاريا ـ عيون السيمان) /1165531250/ل.ل. (فقط مليار وماية وخمسة وستون مليوناً وخمسماية وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم