المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1165531250/ل.ل. (فقط مليار وماية وخمسة وستون مليوناً وخمسماية وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني أ: الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات البند 228 ـ الصيانة الفقرة 3 ـ صيانة الطرق النبذة 2 ـ صيانة طرق رئيسية (تنفيذ الأشغال المستجدة على طريق فاريا ـ عيون السيمان) /1165531250/ل.ل. (فقط مليار وماية وخمسة وستون مليوناً وخمسماية وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ليرة لبنانية).