All legislation

قرار Decision No. 303 04/08/2000

الغاء وكالة ارمادا ترافل اجنسي ARMADA TRAVEL AGENCY

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
04/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 04/08/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 فقرة

الاولى منها,

بناء على الطلب المقدم من السيد جوزيف

كيلاني رقم 1210/2 تاريخ 15/06/2000

والمتعلق بموافقة الشركاء على الالغاء,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم 23 تاريخ 11/02/81 المعطى للسيد جوزيف كيلاني وشركاه اصحاب وكالة السفر المسماة ارمادا ترافل اجنسي الكائنة في منطقة برج حمود ­ شارع بلانكو ­ بناية سنتر بلانكو ­ طابق ارضي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 آب 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان