المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم 23 تاريخ 11/02/81 المعطى للسيد جوزيف كيلاني وشركاه اصحاب وكالة السفر المسماة ارمادا ترافل اجنسي الكائنة في منطقة برج حمود شارع بلانكو بناية سنتر بلانكو طابق ارضي.
قرار Decision No. 303 04/08/2000
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 فقرة
الاولى منها,
بناء على الطلب المقدم من السيد جوزيف
كيلاني رقم 1210/2 تاريخ 15/06/2000
والمتعلق بموافقة الشركاء على الالغاء,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم 23 تاريخ 11/02/81 المعطى للسيد جوزيف كيلاني وشركاه اصحاب وكالة السفر المسماة ارمادا ترافل اجنسي الكائنة في منطقة برج حمود شارع بلانكو بناية سنتر بلانكو طابق ارضي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 آب 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان