المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم 347 تاريخ 30/12/97 المعطى الى وكالة "ندز" لتأجير السيارات الكائنة في بيروت طريق الشام عقار رقم /1031/.
قرار Decision No. 305 04/08/2000
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/198,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 فقرة
الاولى منها,
بناء على الطلب المقدم من ورثة السيد كبريال
جبران مجاعص رقم 1127/2 تاريخ
03/06/2000 والمتعلق بالغاء وكالة نذر
لتأجير السيارات,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم 347 تاريخ 30/12/97 المعطى الى وكالة "ندز" لتأجير السيارات الكائنة في بيروت طريق الشام عقار رقم /1031/.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 آب 2000 وزير السياحة ارثيور ناظريان