All legislation

علم وخبر Notice of association No. 114 08/08/2000

تأسيس جمعية باسم "جمعية المعلوماتيون" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
114
Date
08/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 114 تاريخ 08/08/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية المعلوماتيون" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2955/2 تاريخ 14/04/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المعلوماتيون». مركزها: طرابلس ـ شارع الجميزات ـ بناية مجمع طرابلس ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تطوير مفهوم المعلوماتية وطرق الخدمات بها. 2 ـ تأمين خدمات وتقديمات للأعضاء والعمل على تحسين المستوى المادي والعلمي لهم. 3 ـ إقامة المعارض وتنظيمها والمشاركة بها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. المؤسسون السادة: وليد رفعت الفرخ نزيه أحمد صباح المعري جليل أسعد جميل سمير رفعات طوط أكرم محمود حامد هيثم أحمد فاروق شقص جهاد سليمان عبد الحميد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد رفعت الفرخ.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 آب 2000 وزير الداخلية ميشال المر