ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية المعلوماتيون" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2955/2 تاريخ 14/04/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المعلوماتيون». مركزها: طرابلس ـ شارع الجميزات ـ بناية مجمع طرابلس ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تطوير مفهوم المعلوماتية وطرق الخدمات بها. 2 ـ تأمين خدمات وتقديمات للأعضاء والعمل على تحسين المستوى المادي والعلمي لهم. 3 ـ إقامة المعارض وتنظيمها والمشاركة بها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. المؤسسون السادة: وليد رفعت الفرخ نزيه أحمد صباح المعري جليل أسعد جميل سمير رفعات طوط أكرم محمود حامد هيثم أحمد فاروق شقص جهاد سليمان عبد الحميد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد رفعت الفرخ.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 آب 2000 وزير الداخلية ميشال المر