ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/04/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى البالغ 6% من القيمة, الآلة الموسيقية (أرغن) المستوردة لصالح بطريركية الارمن الكاثوليك بيروت والتي استلمتها من مطار بيروت بموجب قسيمة اعفاء رقم 191079 تاريخ 11/05/2000 صادرة عن المجلس الاعلى للجمارك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم