المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء المرأة». مركزها: السبتية ـ شارع مستشفى البيطار ـ قضاء المتن. غايتها: ـ إنشاء وإدارة مدرسة مهنية للفتيات تدعى: المعهد التقني الفرنسي اللبناني وذلك بهدف 1 ـ إعداد الفتيات إنسانياً ومهنياً لكي تصبحن قادرات على تحمل المسؤولية وبالتالي تأمين مستقبل أفضل. 2 ـ إعادة تأهيل العاملين في القطاعين الفندقي والتمريضي لرفع مستوى هاتين المهنتين في لبنان وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: نائلة إبراهيم كنعان هدى رفيق ناصيف ميشلين إدمون نعسان أرليت بطرس الطويل كوليت أنيس مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أرليت بطرس الطويل.