All legislation

علم وخبر Notice of association No. 115 10/08/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء المرأة" مركزها: السبتية- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
115
Date
10/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3272-3273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 115 تاريخ 10/08/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية انماء المرأة" السبتية

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2922/2 تاريخ 14/03/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء المرأة». مركزها: السبتية ـ شارع مستشفى البيطار ـ قضاء المتن. غايتها: ـ إنشاء وإدارة مدرسة مهنية للفتيات تدعى: المعهد التقني الفرنسي اللبناني وذلك بهدف 1 ـ إعداد الفتيات إنسانياً ومهنياً لكي تصبحن قادرات على تحمل المسؤولية وبالتالي تأمين مستقبل أفضل. 2 ـ إعادة تأهيل العاملين في القطاعين الفندقي والتمريضي لرفع مستوى هاتين المهنتين في لبنان وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: نائلة إبراهيم كنعان هدى رفيق ناصيف ميشلين إدمون نعسان أرليت بطرس الطويل كوليت أنيس مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أرليت بطرس الطويل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962. بيروت، في 10 آب 2000 وزير الداخلية ميشال المر