المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مارسيلو كورنتو دالوازيو من التابعية الايطالية بتملك القسم 17 من العقار رقم 3203 من منطقة بيت شباب العقارية قضاء المتن الذي يعود له مساحة /110/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1217/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).