All legislation

مرسوم Decree No. 3627 11/08/2000

الترخيص للسيد مارسيلو كورنتو دالوازيو من التابعية الايطالية بتملك حقوق عينية عقارية من منطقة بيت شباب العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3627
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3627 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مارسيلو كورنتو دالوازيو من التابعية الايطالية بتملك القسم 17 من العقار رقم 3203 من منطقة بيت شباب العقارية ­ قضاء المتن ­ الذي يعود له مساحة /110/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1217/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوحم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورح قرم