ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ
12/06/1959 (تحديد شروط التعيين في وزارة
التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997
(تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي
واهدافه),
بناء على المرسوم رقم 1360 تاريخ
28/06/1971 وتعديلاته (اصول تصنيف الاساتذة
المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس
المرحلتين المتوسطة والثانوية ودور المعلمين
والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات للتربية
الرياضية),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1583 تاريخ 13/12/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 80/99/2000 تاريخ 06/01/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف الى الفقرة (4) من المادة الثانية في المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 ما يلي: الحائزون على الماجستير في العلوم الصحية. الحائزون على الدكتوراه او الاجازة في مادة الفلسفة (لتدريس مادة الفلسفة والحضارات فقط), الحائزون على دبلوم في هندسة المعلوماتية او اجازة في المعلوماتية او الاجازة التعليمية الفنية في المعلوماتية (L.E.T) (لتدريس مادة المعلوماتية فقط). الحائزون على الاجازة في التكنولوجيا او الاجازة في العلوم التطبيقية او الاجازة التعليمية الفنية في الاختصاصات الصناعية (لتدريس مادة التكنولوجيا فقط). الحائزون على الاجازة في العلوم الاقتصادية او في ادارة الاعمال (لتدريس مادة علم الاقتصاد فقط), شرط ان يكون جميع حملة هذه الشهادات قد مارسوا التعليم الثانوي مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة. ويعفى من هذا الشرط حملة شهادة الدكتوراه فقط تعطى الافضلية في التعاقد لحملة الشهادة الاعلى وللتقدير الوارد فيها,
مادة 2: اضيف الى الفقرة (3) من المادة الثالثة في المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 ما يلي: الحائزون على الماجستير في العلوم الصحية. الحائزون على الاجازة في مادة الفلسفة (لتدريس مادة الفلسفة والحضارات فقط). الحائزون على دبلوم في هندسة المعلوماتية او اجازة في المعلوماتية او الاجازة التعليمية الفنية في المعلوماتية (L.E.T) (لتدريس مادة المعلوماتية فقط). الحائزون على الاجازة في التكنولوجيا او الاجازة في العلوم التطبيقية او الاجازة التعليمية الفنية في الاختصاصات الصناعية (لتدريس مادة التكنولوجيا فقط). الحائزون على الاجازة في العلوم الاقتصادية او في ادارة الاعمال (لتدريس مادة علم الاقتصاد فقط). تعطى الافضلية في التعاقد لحملة الشهادة الاعلى وللتقدير الوارد فيها.
مادة 3: تلغى الفقرة الخامسة الواردة في المادة الرابعة في المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 .
مادة 4: عدلت المادة الرابعة عشرة في المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 واصبحت على الشكل التالي: تعلن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في كل سنة عن حاجتها الى اساتذة متعاقدين في المدة الواقعة بين العاشر من شهر نيسان والعاشر من شهر تموز, على ان يحدد آخر موعد لتقديم الطلبات في السادس عشر من شهر آب. يلتزم الاساتذة المتعاقدون المشاركة في الدورات التدريبية التي تجريها وتحدد مواعيدها ومراكزها وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة تحت طائلة رفض تجديد تراث المتخلفين عن هذه الدورات لاسباب غير مشروعة. تحدد مدة العقد لسنة مدرسية واحدة. يبلغ مجلس الخدمة المدنية وفي مهلة اقصاها نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة لائحة باسماء المتعاقدين القدامى والجدد الذين قبلت طلباتهم والتحقوا فعليا بالثانويات الرسمية المحتاجة الى خدماتهم في التعليم فقط, على ان تتضمن هذه اللائحة المعلومات الاساسية الواردة في عقد كل منهم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم