All legislation

مرسوم Decree No. 3601 11/08/2000

قبول هبة 250 جهاز STUNNER من جمعية الرفق بالحيوان بلا حدود لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
3601
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3601 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته

ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية الرفق بالحيوان بلا حدود ANIMAL LIFE لصالح وزارة الزراعة وهي 250 جهاز STUNNER ليصار الى توزيعها على المسالخ في مختلف المناطق اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: جورج قرم