المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية الرفق بالحيوان بلا حدود ANIMAL LIFE لصالح وزارة الزراعة وهي 250 جهاز STUNNER ليصار الى توزيعها على المسالخ في مختلف المناطق اللبنانية.
مرسوم Decree No. 3601 11/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته
ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية الرفق بالحيوان بلا حدود ANIMAL LIFE لصالح وزارة الزراعة وهي 250 جهاز STUNNER ليصار الى توزيعها على المسالخ في مختلف المناطق اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: جورج قرم